Rulings

State Council 21/01/2008

شورى حكم رقم : 314 /2008

Court
شورى
Number
314/2008
Date
21/01/2008
President
غالب غانم
Members
عيد، بدوي
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة شكلا نظرا لتوافر الصفة بالجمعية للادعاء استنادا الى المادة 8 من قانون الجمعيات لانه لم يتم سحب العلم والخبر منها ولديها اهلية التقاضي ولم تنتف صفتها.

إن مرسوم سحب العلم والخبر المطعون فيه واقع في محله الصحيح نظرا لمخالفة شروط الترخيص ومخالفة احكام المادة 6 من قانون الجمعيات لان الجمعية عدّلت بنظامها الداخلي ولم تبلغ وزارة الداخلية بالتعديلات وهذا مخالف للاصول القانونية.