Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/07/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 314 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
314/2005
Date
04/07/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد طلب التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول وصف الفعل القانوني.