Court of Cassation, criminal chamber 04/07/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 314 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 314/2005
- Date
- 04/07/2005
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد طلب التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول وصف الفعل القانوني.