Rulings

Labour Arbitration Councils 24/05/1999

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 314 /1999

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
314/1999
Date
24/05/1999
President
انطوان ابي نادر
Members
ابيض، هاشم
Source
Lebanese University

لا يكون مجلس العمل التحكيمي مختصا للنظر بالنزاعات الناشئة عن العلاقة التعاقدية بين المستشفى والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك وفقا للمادة 79 من قانون العمل المعدلة بالمادتين 1 و2 من المرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 (نزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي) التي حدّدت اختصاص المجلس للنظر بالخلافات والمنازعات المنصوص عليها في المادة 85 من قانون الضمان الاجتماعي. وقد حصرت هذه المادة صلاحية المجلس بالنظر بالمنازعات التي قد يثيرها تطبيق قانون الضمان الاجتماعي والناشئة بين ارباب العمل والاجراء المضمونين، او بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبين ارباب العمل او المضمونين، وعليه يقتضي عدم قبول الدعوى شكلا، وبالتالي ردها.