State Council 06/03/2006
شورى حكم رقم : 315 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 315/2006
- Date
- 06/03/2006
- President
- غالب غانم
- Members
- صادر، سرحان، أبو رجيلي، نصر، عويدات
- Source
- Lebanese University
يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة عملا بأحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد توفي المستدعي وتوقف السير بالمحاكمة لمدة سنة ريثما يتم تصحيح الخصومة من قبل اصحاب العلاقة، الا ان ذلك لم يحصل. ولم يتم متابعة الدعوى حسب الاصول.