Rulings

State Council 06/03/2006

شورى حكم رقم : 315 /2006

Court
شورى
Number
315/2006
Date
06/03/2006
President
غالب غانم
Members
صادر، سرحان، أبو رجيلي، نصر، عويدات
Source
Lebanese University

يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة عملا بأحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد توفي المستدعي وتوقف السير بالمحاكمة لمدة سنة ريثما يتم تصحيح الخصومة من قبل اصحاب العلاقة، الا ان ذلك لم يحصل. ولم يتم متابعة الدعوى حسب الاصول.