State Council 28/01/2002
شورى حكم رقم : 316 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 316/2002
- Date
- 28/01/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
ينفذ القرار الاداري باستقالة رئيس البلدية، وهي نهائية من تاريخ قبولها بقرار من المحافظ استنادا الى المادة 30 من قانون البلديات، (المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977)، ولا قيمة لرجوع المستدعي عن استقالته او رفض المجلس البلدي لهذه الاستقالة بعد ان اصبحت نهائية.