Rulings

State Council 28/01/2002

شورى حكم رقم : 316 /2002

Court
شورى
Number
316/2002
Date
28/01/2002
President
خالد قباني
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

ينفذ القرار الاداري باستقالة رئيس البلدية، وهي نهائية من تاريخ قبولها بقرار من المحافظ استنادا الى المادة 30 من قانون البلديات، (المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977)، ولا قيمة لرجوع المستدعي عن استقالته او رفض المجلس البلدي لهذه الاستقالة بعد ان اصبحت نهائية.