Court of Cassation, criminal chamber 24/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 316 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 316/2003
- Date
- 24/12/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بموجب المادة 252 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لجهة اغفال محكمة الجنايات تلاوة قرار الاتهام بصورة واضحة، هو في غير محله القانوني لانه، وفي محضر ضبط المحاكمة الجنائية، قد تم تلخيص الوقائع الواردة في القرار الاتهامي على مسمع من المميز، وتم تنبيه هذا الاخير الى وجوب الاصغاء الى الوقائع، وقد حصلت تلاوة علنية للقرار الاتهامي، وقد علم المميز بمضمون القرار الاتهامي بحقه، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بموجب المادة 252 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لجهة اغفال ممثل النيابة العامة التمييزية ايضاح اسباب الاتهام، واغفال تقديم لائحة بشهود الحق العام، اضافة الى عدم تلاوة الكاتب للائحة بصورة علنية، هو في غير محله القانوني لانه، وبالرجوع الى محضر المحاكمة الجنائية، يتبين ان ممثل النيابة العامة التمييزية، وخلافا لما يتذرع به المميز، قد اوضح اسباب الاتهام. ومن جهة اخرى فان محكمة الجنايات لم تستمع الى اي من شهود الحق العام وقد صرفت النظر عن سماعهم دونما اعتراض من المميز، وبالتالي لم يترتب اي مفعول قانوني على حقوق الدفاع المقررة للمتهم المميز لعدم تضرره من الاجراء المشكو منه، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على الاختلاف الحاصل حول ماهية الجرم موضوع الحكم السابق، لناحية اعتباره جرم اغتصاب او جرم تحرش بقاصر، هو في غير موضعه القانوني لانعدام تأثيره من الوجهة القانونية على القرار المطعون فيه لناحية تطبيق احكام التكرار بحق المتهم المميز، وبالتالي لا يكون لحق بهذا الاخير اي ضرر بشأن ما يثيره من اختلاف حول ماهية الجرم موضوع الحكم السابق، ما يجعل السبب التمييزي مردودا.