Rulings

Civil Court of Appeal 04/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 319 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
319/1999
Date
04/03/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتمتع الحكم الابتدائي المتعلق بتصفية الغرامة الاكراهية بقوة القضية المحكوم بها سندا للمادة 303 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وخفضت الغرامة التعاقدية واعادت احتسابها تطبيقا للمادة 251 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932.