Rulings

Civil Court of Appeal 08/04/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 319 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
319/1994
Date
08/04/1994
President
يوسف خليل
Members
راهب، سعد
Source
Lebanese University

الزمت محكمة الاستئناف البائع بتسجيل الشقة على اسم المشتري تنفيذا لعقد البيع العقاري بعد تنفيذ التزاماته بدفع ثمن الشقّة، وردّت طلب التعويض عن تدني قيمة النقد الوطني عملا بالمادة الخامسة الفقرة الاخيرة من قانون تعليق المهل رقم 50/91 تاريخ 23/5/1991 سندا للاتفاق الصريح بين البائع والمشتري.