Court of Cassation, criminal chamber 04/07/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 319 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 319/2005
- Date
- 04/07/2005
- President
- سمير عالية
- Members
- مرتضى، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص الذي نصت عليه المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول وصف الفعل القانوني. لقد اختلفت المحكمتان حول كفاية الادلة فقط. يغرّم المميز لاساءة استعماله حق التقاضي سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.