Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/07/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 319 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
319/2005
Date
04/07/2005
President
سمير عالية
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص الذي نصت عليه المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول وصف الفعل القانوني. لقد اختلفت المحكمتان حول كفاية الادلة فقط. يغرّم المميز لاساءة استعماله حق التقاضي سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.