Rulings

State Council 20/02/2003

شورى حكم رقم : 319 /2003

Court
شورى
Number
319/2003
Date
20/02/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الذي رفض تصفية حقوق الضابط المستقيل على اساس تطبيق نظام التقاعد استنادا الى المادة الاولى من القانون رقم 27 تاريخ 17/11/1990 المتعلّق باحكام استثنائية تتعلق بضباط الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وجهاز امن الدولة لانه لم يقض في الخدمة اكثر من 25 سنة، وان اسقالته تمّت استنادا الى البند 4 من المادة 51 من القانون المتعلّق بقانون الدفاع الوطني، مرسوم اشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983.