Rulings

Criminal Court 13/02/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 32 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
32/2012
Date
13/02/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الجنايات الظنين بجنحة المادة 127 من قانون المخدرات بعد ثبوت تعاطي مادة حشيشة الكيف وبرأت المتهم من جناية ترويج المخدرات ومن جنحة التعاطي لعدم ثبوت تعاطيه بالفحص المخبري ولعدم وجود اسبقيات جرمية بالاتجار والتعاطي بحقه ولغياب الادلة الاخرى التي اقتصرت على عطف جرمي من احد المتهمين بالجرم ما لبث ان تراجع عنه لان افادة المتهمين في الجرم لا تعد دليلا كافيا للادانة عملا بالمادة 187 اصول المحاكمات الجزائية.