Criminal Court 13/02/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 32 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 32/2012
- Date
- 13/02/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الجنايات الظنين بجنحة المادة 127 من قانون المخدرات بعد ثبوت تعاطي مادة حشيشة الكيف وبرأت المتهم من جناية ترويج المخدرات ومن جنحة التعاطي لعدم ثبوت تعاطيه بالفحص المخبري ولعدم وجود اسبقيات جرمية بالاتجار والتعاطي بحقه ولغياب الادلة الاخرى التي اقتصرت على عطف جرمي من احد المتهمين بالجرم ما لبث ان تراجع عنه لان افادة المتهمين في الجرم لا تعد دليلا كافيا للادانة عملا بالمادة 187 اصول المحاكمات الجزائية.