Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/02/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
32/2011
Date
07/02/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهمين بتزوير شهادات علمية وهي افادات نجاح صادرة عن كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية وبيانات بالعلامات واستعمال المزور من خلال تقديم الافادات الى المراجع المختصة يجرم المتهمون سندا الى المواد 460 و459 و454 عقوبات.

يحكم على المتهمين غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات عن كل جرم وتدغم العقوبات فتطبق احدى العقوبتين كما نصت المادة 205 عقوبات.

يحكم بالتعويض عن العطل والضرر للجامعة اللبنانية بسبب الضرر اللاحق بها من جراء التزوير.