Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 34

المادة 34 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 34

يفصل في الطلب الاصلي والطلب الطارىء معا ما لم تر المحكمة, لحسن سير العدالة, ان تفصل في احدهما قبل الآخر. غير انه في حالة طلب المقاصة بين دينين متلازمين واكيدين في مبدأهما وحيث يكون احدهما غير محرر او غير مستحق, يتعين على القاضي ان يثبت في الحكم الواحد مبدأ المقاصة وان يأمر بالتدابير الآلية الى تصفية الحسابات .

المادة 34 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/34/