Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 32/2002
- Date
- 30/01/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان عدم توافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 والمتعلق بتنظيم القضاء العدلي، في ما خص الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين الحاكم المنفرد الجزائي ومحكمة الاستئناف (قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية)، يؤدي الى رد طلب التمييز في الشكل استنادا الى المادة 123 من القانون السابق الذكر.