Civil Court of Appeal 09/01/1970
إستئناف مدني حكم رقم : 32 /1970
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 32/1970
- Date
- 09/01/1970
- President
- العازار
- Members
- قبلان، فرحات
- Source
- Lebanese University
ان ايفاء الدين الحاصل من المفلس اثناء الفترة المشبوهة هو باطل سندا للمادة 508 تجارة، لثبوت علم الدائن بعجز المدين لوجود احتجاج بحقه ولتمنّع الدائن عن تسليم المفلس بضاعة الا بعد دفع ثمنها نقدا، مما يوجب قبول دعوى البطلان.