Rulings

Civil Court of Appeal 09/01/1970

إستئناف مدني حكم رقم : 32 /1970

Court
إستئناف مدني
Number
32/1970
Date
09/01/1970
President
العازار
Members
قبلان، فرحات
Source
Lebanese University

ان ايفاء الدين الحاصل من المفلس اثناء الفترة المشبوهة هو باطل سندا للمادة 508 تجارة، لثبوت علم الدائن بعجز المدين لوجود احتجاج بحقه ولتمنّع الدائن عن تسليم المفلس بضاعة الا بعد دفع ثمنها نقدا، مما يوجب قبول دعوى البطلان.