Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2004

Court
تمييز مدني
Number
32/2004
Date
09/03/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

يرد الطعن بقرار الاحالة الى المزاد العلني لعدم توافر شروط المادة 987 اصول المحاكمات المدنية.

لا يعتد بوجود الدعوى الجزائية لوقف السير بالمزاد العلني لان الدعوى الجزائية قدمت بتاريخ لاحق لقرار الاحالة. يبرم القرار المطعون فيه.