Court of Cassation, civil chamber 09/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 32/2004
- Date
- 09/03/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
يرد الطعن بقرار الاحالة الى المزاد العلني لعدم توافر شروط المادة 987 اصول المحاكمات المدنية.
لا يعتد بوجود الدعوى الجزائية لوقف السير بالمزاد العلني لان الدعوى الجزائية قدمت بتاريخ لاحق لقرار الاحالة. يبرم القرار المطعون فيه.