Court of Cassation, criminal chamber 24/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 321 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 321/2003
- Date
- 24/12/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز في الشكل لتوافر الشروط المفروضة قانونا، وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه يتعلق بسقوط الحق العام بمرور الزمن، فهو يستثنى من وجوب طلب التمييز بعد صدور الحكم النهائي سندا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه في ما يتعلق بمرور الزمن على الدعوى العامة، هو في غير محله القانوني سندا للمادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، والتي تنص صراحة بانه يقطع كل عمل من اعمال الملاحقة او التحقيق او المحاكمة مرور الزمن على الدعوى العامة، وبالتالي فان الملاحقة القانونية الممهدة للادعاء بالنسبة الى جرم سحب الشيك دون مؤونة، تؤدي الى تحريك الدعوى العامة، وبالتالي يقطع مرور الزمن الثلاثي عليها.
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه بذهابه خلافا لهذه الوجهة، يكون قد خالف القانون في فحواه، ما يؤدي الى نقض القرار الاستئنافي.