Rulings

Civil Court of Appeal 11/04/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 321 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
321/1994
Date
11/04/1994
President
وائل طباره
Members
شويري، عجلاني
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بقبول طلب القاء الحجز الاحتياطي على المدين لأن الدين مرجّح الوجود سندا للمادة 866 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وردّت طعن المدين بقرار الحجز الاحتياطي لخروجه عن صلاحيات رئيس دائرة التنفيذ الناظر على الطريقة المستعجلة، ومعرفة ما اذا كان التلكس يشكّل قوّة ثبوتية للانذار ولخروج تفسير مضمون الانذار عن صلاحياته، وردّت اخيرا طلب التعويض لعدم تعسّف المستأنف في استعمال حق الادعاء سندا للمادة 584 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.