Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/11/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 323 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
323/2006
Date
01/11/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.

ان القرار المطعون فيه الذي ادان المتهم بجرم الاحتيال (المادة 655 عقوبات) لم يعلل بشكل كاف وجاءت حيثياته مناقضة لتقرير الخبير دون اي تعليل لذلك. ينقض القرار المطعون فيه.