Court of Cassation, criminal chamber 01/11/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 323 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 323/2006
- Date
- 01/11/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.
ان القرار المطعون فيه الذي ادان المتهم بجرم الاحتيال (المادة 655 عقوبات) لم يعلل بشكل كاف وجاءت حيثياته مناقضة لتقرير الخبير دون اي تعليل لذلك. ينقض القرار المطعون فيه.