Rulings

Civil Court of Appeal 11/04/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 323 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
323/1994
Date
11/04/1994
President
وائل طباره
Members
الشويري، العجلاني
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، وقضت بصحة التنازل عن عقد الايجار لمصلحة المالك بعد قبض قيمة خلو المأجور لعدم ثبوت علّة الاكراه المدلى بها سندا للمادتين 176 و211 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 والمادة 257 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.