Criminal Court 05/06/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 324 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 324/2013
- Date
- 05/06/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال افادة متهم آخر واقوال المتهم نفسه وفراره من وجه العدالة وسوابقه الجرمية، قيامه بتزوير رخصة سير سيارة فيجرم سندا للمادة 459 عقوبات.