Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 324 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
324/2012
Date
05/12/2012
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 549 عقوبات بعد ان ثبتت الادلة والافادات قيامه بقتل المغدور عمدا.

كما يجرم بجناية المادة 549 عقوبات معطوفة على المادة 201 عقوبات بعد ان ثبت اقدامه على محاولة قتل المدعية عمدا.

يدان بجنحة المادة 32 اجانب لانه اجنبي واقدم على الدخول خلسة الى لبنان.

Cited

Texts it relies on