Court of Cassation, criminal chamber 05/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 324 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 324/2012
- Date
- 05/12/2012
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 549 عقوبات بعد ان ثبتت الادلة والافادات قيامه بقتل المغدور عمدا.
كما يجرم بجناية المادة 549 عقوبات معطوفة على المادة 201 عقوبات بعد ان ثبت اقدامه على محاولة قتل المدعية عمدا.
يدان بجنحة المادة 32 اجانب لانه اجنبي واقدم على الدخول خلسة الى لبنان.
Cited