Rulings

Criminal Court 27/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 325 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
325/2013
Date
27/03/2013
President
عبد الرحيم حمود
Members
هاشم، بشارة
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 549 فقرة 3 معطوفة على المادة 201 عقوبات لاقدامه على محاولة قتل زوجته واولاده عمدا برشهم بمادة التنر لحرقهم الا ان ظرفا خارجا على ارادته حال دون اتمام فعله يتمثل بتمكن الزوجة والاولاد من النجاة ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحقه.

يجرم المتهم بجناية المادة 503 عقوبات لاقدامه على اغتصاب شقيقتيه وقد ثبت الجرم بافادة شقيقتيه.