Criminal Court 27/03/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 325 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 325/2013
- Date
- 27/03/2013
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- هاشم، بشارة
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 549 فقرة 3 معطوفة على المادة 201 عقوبات لاقدامه على محاولة قتل زوجته واولاده عمدا برشهم بمادة التنر لحرقهم الا ان ظرفا خارجا على ارادته حال دون اتمام فعله يتمثل بتمكن الزوجة والاولاد من النجاة ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحقه.
يجرم المتهم بجناية المادة 503 عقوبات لاقدامه على اغتصاب شقيقتيه وقد ثبت الجرم بافادة شقيقتيه.