Criminal Court 27/03/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 326 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 326/2013
- Date
- 27/03/2013
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- هاشم، بشارة
- Source
- Lebanese University
يعتبر فعل المتهمين من قبيل الجناية المنصوص عليها في المادة 638 فقرة 2 معطوفة على المادة 200 عقوبات وليس من قبيل الجناية المنصوص عنها في المادة 639/640 معطوفة على المادة 200 عقوبات لعدم توافر شروطهما القانونية وذلك لاقدامهما على محاولة سرقة محل صيرفة بعد احداث فجوة في حائط المحل، وحال دون تنفيذ فعلهما ظرف خارج على ارادتهما وهو اكتشاف اهل المحلة لامرهما. وقد ثبت الجرم بحقهما بالاقرار وضبط المطرقة والازميل اللذين يشكلان الاداة الجرمية، ويعود في كل حال للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحقهما.