Rulings

Criminal Court 27/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 326 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
326/2013
Date
27/03/2013
President
عبد الرحيم حمود
Members
هاشم، بشارة
Source
Lebanese University

يعتبر فعل المتهمين من قبيل الجناية المنصوص عليها في المادة 638 فقرة 2 معطوفة على المادة 200 عقوبات وليس من قبيل الجناية المنصوص عنها في المادة 639/640 معطوفة على المادة 200 عقوبات لعدم توافر شروطهما القانونية وذلك لاقدامهما على محاولة سرقة محل صيرفة بعد احداث فجوة في حائط المحل، وحال دون تنفيذ فعلهما ظرف خارج على ارادتهما وهو اكتشاف اهل المحلة لامرهما. وقد ثبت الجرم بحقهما بالاقرار وضبط المطرقة والازميل اللذين يشكلان الاداة الجرمية، ويعود في كل حال للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحقهما.