Civil Court of Appeal 20/11/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 326 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 326/2014
- Date
- 20/11/2014
- President
- الهام عبدالله
- Members
- مزيحم، صابر
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لمخالفته المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية دون التثبت من توفر شرط التعدي الواضح من قبل المستأنف عليه على عقار المستأنف. وقضت بعد فسخها الحكم الابتدائي بنشر الدعوى والزام المستأنف عليه باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي، وردت طلب تسليم العقار الى المستأنف لعدم تملكه 3/4 الاسهم من العقار.