Rulings

Civil Court of Appeal 20/11/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 326 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
326/2014
Date
20/11/2014
President
الهام عبدالله
Members
مزيحم، صابر
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لمخالفته المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية دون التثبت من توفر شرط التعدي الواضح من قبل المستأنف عليه على عقار المستأنف. وقضت بعد فسخها الحكم الابتدائي بنشر الدعوى والزام المستأنف عليه باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي، وردت طلب تسليم العقار الى المستأنف لعدم تملكه 3/4 الاسهم من العقار.