Rulings

Criminal Court 14/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 326 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
326/2010
Date
14/07/2010
President
كارول غنطوس
Members
قيومجي، الحبال
Source
Lebanese University

يجرم المتهمان بسرقة الدراجة النارية التي ضبطت بحوزة احدهما سندا للمادة 638 عقوبات. ويحكم عليهما بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة الى سنة حبس سندا للمادة 253 عقوبات.

لا تعويض للمدعي الشخصي بسبب غيابه عن المحاكمة سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.