Criminal Court 14/07/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 326 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 326/2010
- Date
- 14/07/2010
- President
- كارول غنطوس
- Members
- قيومجي، الحبال
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهمان بسرقة الدراجة النارية التي ضبطت بحوزة احدهما سندا للمادة 638 عقوبات. ويحكم عليهما بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة الى سنة حبس سندا للمادة 253 عقوبات.
لا تعويض للمدعي الشخصي بسبب غيابه عن المحاكمة سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.