Rulings

State Council 05/02/2002

شورى حكم رقم : 327 /2002

Court
شورى
Number
327/2002
Date
05/02/2002
President
انطوان خير
Members
نصر، عطية
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة، لان القرار المطلوب اعادة المحاكمة فيه لم يتطرّق او يفصل هذه المسألة، فالطلب مرتبط بالنتيجة التي ستؤول اليها هذه المراجعة.

ولا يقبل طلب اعادة المحاكمة استنادا الى المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لأن الخطأ في تفسير القانون وتطبيقه لا يعتبر مخالفة للاصول الجوهرية ولا يؤلّف سببا للاعادة، فالنقاش يدور حول تفسير وتطبيق المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-6-1975) بالموضوع المتعلّق بوفاة احد الخصوم او وكيله.