State Council 27/02/2013
شورى حكم رقم : 327 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 327/2013
- Date
- 27/02/2013
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، روكز
- Source
- Lebanese University
يحق لاهل الجوار الاعتراض على قرار الترخيص لمؤسسة مصنفة ما لم يثبت انهم تنازلوا عن حق الاعتراض وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32.
والمراجعة تبقى مقبولة في اية فترة كانت. ولم يثبت ان الجهة المستدعية تنازلت عن حقها في الطعن، فالمراجعة مقبولة شكلا.
وبما انه تبين ووفقا لتقرير الخبير المساح المحلف انه لم يتم التقيد بشرط المسافة القانونية. وان الترخيص لمزرعة الدواجن تجاوز المسافة الدنيا المفروضة لذا يقتضي ابطال قرار الترخيص.
Cited