Rulings

State Council 27/02/2013

شورى حكم رقم : 327 /2013

Court
شورى
Number
327/2013
Date
27/02/2013
President
البرت سرحان
Members
الجميل، روكز
Source
Lebanese University

يحق لاهل الجوار الاعتراض على قرار الترخيص لمؤسسة مصنفة ما لم يثبت انهم تنازلوا عن حق الاعتراض وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32.

والمراجعة تبقى مقبولة في اية فترة كانت. ولم يثبت ان الجهة المستدعية تنازلت عن حقها في الطعن، فالمراجعة مقبولة شكلا.

وبما انه تبين ووفقا لتقرير الخبير المساح المحلف انه لم يتم التقيد بشرط المسافة القانونية. وان الترخيص لمزرعة الدواجن تجاوز المسافة الدنيا المفروضة لذا يقتضي ابطال قرار الترخيص.

Cited

Texts it relies on