Court of Cassation, criminal chamber 12/12/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 327 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 327/2013
- Date
- 12/12/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، خداج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بعد النقض باسقاط دعوى الحق العام عن احد المتهمين بسبب الوفاة وبالحكم على الآخر الثابت اقدامه بالاشتراك مع الاول على القيام بعمليات سلب طالت عددا من الاشخاص وباعتداءات جنسية على بعض الفتيات وذلك تحت وطأة التهديد بالسلاح واستعمال العنف والقوة حتى انهما لجآ الى القتل في بعض الاحيان تمهيدا وتسهيلا لمآربهما الجرمية، لذا جرمت المحكمة المتهم الثاني بجناية القتل القصدي المشددة المنصوص عليها في الفقرة (2) و(4) من المادة 549 عقوبات وبجناية السرقة الموصوفة المنطبقة على المادة 639 فقرة 3 عقوبات وبمحاولة ارتكابها (مادة 639 معطوفة على المادة 201 عقوبات) وبجناية محاولة الاغتصاب (مادة 503 معطوفة على المادة 201 عقوبات)، علما ان المحكمة لم تقض بالنسبة لاحدى محاولتي الاغتصاب باي عقوبة نظرا لعدم شمول هذه الواقعة في الفقرة الحكمية للقرار الجنائي المطعون فيه وعدم تجريم المتهم بهذا الفعل، كما جرمت المحكمة المتهم بجناية الفحشاء (مادة 507 عقوبات) وادانته بجنحة المادة 73 اسلحة لاستعماله وحيازته سلاح غير مرخص كناية عن سكين، فضلا عن اعلان براءته من محاولة قتل احد الاشخاص لعدم كفاية الدليل.