Rulings

Civil Court of Appeal 11/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 328 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
328/2002
Date
11/02/2002
President
بشير الدادنجي
Members
رزق الله، سعد
Source
Lebanese University

يتم فسخ عقد الايجار على مسؤولية المستأجر ولمصلحة المؤجر بسبب اخلال المستأجر بموجباته وعدم دفع بدل الايجار وفقا لاحكام المادة 595 (موجبات وعقود).

وبما ان عقد الايجار نص في الشروط الخصوصية بانه نظم سندا للقانون رقم 159-92.

وبما انه ثبت بان المؤجر قد وجه انذارا قانونيا بدفع بدلات الايجار المستحقة ولم يقم المستأجر بالتسديد, وبما انه لا تعارض بالنسبة لمفهوم الانذار الوارد في المادة 10 من قانون الايجارات وتطبيق احكام المادة 595 موجبات وعقود لذلك يتم الزام المستاجر بدفع البدلات المستحقة مع احتساب البدلات عن الفترة التي شغل فيها المستأجر للمأجور بعد انتهاء اجارته.