Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 328 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 328/2004
- Date
- 24/11/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.