Criminal Court 13/05/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 328 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 328/2013
- Date
- 13/05/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال تواجد بصمات المتهم على الدراجة النارية وفراره من وجه العدالة واسبقياته الجرمية محاولته سرقة دراجة نارية. يجرم سندا الى المادة 638 معطوفة على المادة 200 عقوبات.
لا يؤخذ بادلاءات المتهم المخالفة لانه كان خارج السجن عند ارتكاب الجرم.