Rulings

Criminal Court 13/05/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 328 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
328/2013
Date
13/05/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال تواجد بصمات المتهم على الدراجة النارية وفراره من وجه العدالة واسبقياته الجرمية محاولته سرقة دراجة نارية. يجرم سندا الى المادة 638 معطوفة على المادة 200 عقوبات.

لا يؤخذ بادلاءات المتهم المخالفة لانه كان خارج السجن عند ارتكاب الجرم.