Rulings

State Council 28/01/2008

شورى حكم رقم : 328 /2008

Court
شورى
Number
328/2008
Date
28/01/2008
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميل
Source
Lebanese University

يقتضي اخراج اللائحة الجوابية من ملف الدعوى المقدمة خارج المهلة بسبب انتهاء مهلة تبادل اللوائح الجوابية.

وتقبل الملاحظات على التقرير والمطالعة الواردة خارج المهلة وتضم الى ملف الدعوى ولا علاقة لها باللوائح الجوابية.

ويستحق رسم الانتقال بتاريخ وفاة المورث وهو الحدث المنشىء للرسم عملا باحكام المادة 2 من القانون رقم 146/59. ونظرا لتعدد الوفيات تطبق احكام المادة 16 من القانون 374/94، وبناء عليه تحدد التركة المكلفة بالرسم.

وبما ان قرار لجنة الاعتراضات على رسم الانتقال استند الى اساس غير صحيح فيقتضي فسخه واعادة تخمين عناصر التركة حسب الاسعار الرائجة.