State Council 28/01/2008
شورى حكم رقم : 328 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 328/2008
- Date
- 28/01/2008
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، الجميل
- Source
- Lebanese University
يقتضي اخراج اللائحة الجوابية من ملف الدعوى المقدمة خارج المهلة بسبب انتهاء مهلة تبادل اللوائح الجوابية.
وتقبل الملاحظات على التقرير والمطالعة الواردة خارج المهلة وتضم الى ملف الدعوى ولا علاقة لها باللوائح الجوابية.
ويستحق رسم الانتقال بتاريخ وفاة المورث وهو الحدث المنشىء للرسم عملا باحكام المادة 2 من القانون رقم 146/59. ونظرا لتعدد الوفيات تطبق احكام المادة 16 من القانون 374/94، وبناء عليه تحدد التركة المكلفة بالرسم.
وبما ان قرار لجنة الاعتراضات على رسم الانتقال استند الى اساس غير صحيح فيقتضي فسخه واعادة تخمين عناصر التركة حسب الاسعار الرائجة.