State Council 05/02/2002
شورى حكم رقم : 329 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 329/2002
- Date
- 05/02/2002
- President
- انطوان خير
- Members
- كنعان، عويدات
- Source
- Lebanese University
يبطل استدعاء المراجعة استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان الدعوى غير جاهزة للحكم بسبب وفاة وكيل احد الخصوم وانتهاء مدة السنة لوقف سير المحاكمة، دون ان يتمّ تصحيح الخصومة.