Rulings

State Council 05/02/2002

شورى حكم رقم : 329 /2002

Court
شورى
Number
329/2002
Date
05/02/2002
President
انطوان خير
Members
كنعان، عويدات
Source
Lebanese University

يبطل استدعاء المراجعة استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان الدعوى غير جاهزة للحكم بسبب وفاة وكيل احد الخصوم وانتهاء مدة السنة لوقف سير المحاكمة، دون ان يتمّ تصحيح الخصومة.