Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 329 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
329/2012
Date
13/11/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون فيه واستبعاد تطبيق المادة 549/201 قانون العقوبات على حادثة مرور حاجز امني بالقوة كاد يسبب الاذى للعناصر المتواجدين هناك والظن بالمدعي عليه بجنحة المادة 381 عقوبات بالنسبة الى تعنيف موظف اثناء ممارسته الوظيفة.