Court of Cassation, criminal chamber 13/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 329 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 329/2012
- Date
- 13/11/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون فيه واستبعاد تطبيق المادة 549/201 قانون العقوبات على حادثة مرور حاجز امني بالقوة كاد يسبب الاذى للعناصر المتواجدين هناك والظن بالمدعي عليه بجنحة المادة 381 عقوبات بالنسبة الى تعنيف موظف اثناء ممارسته الوظيفة.