Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 329 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
329/2012
Date
19/12/2012
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يرد التمييز المتعلق بالدفع الشكلي المبني على مرور الزمن لعدم بت المحكمة به بشكل نهائي (مادة 73 اصول المحاكمات الجزائية).

يرد الدفع بسبق الملاحقة امام المحاكم الاجنبية اذ ان القرار المبرز صورته يختلف موضوعه عن الدعوى الحالية المتعلقة بالاحتيال ويتعلق بدعوى افلاس مدنية فلا تتوافر فيه شروط المادة 27 عقوبات.

Cited

Texts it relies on