Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 329 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 329/2012
- Date
- 19/12/2012
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز المتعلق بالدفع الشكلي المبني على مرور الزمن لعدم بت المحكمة به بشكل نهائي (مادة 73 اصول المحاكمات الجزائية).
يرد الدفع بسبق الملاحقة امام المحاكم الاجنبية اذ ان القرار المبرز صورته يختلف موضوعه عن الدعوى الحالية المتعلقة بالاحتيال ويتعلق بدعوى افلاس مدنية فلا تتوافر فيه شروط المادة 27 عقوبات.
Cited