Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
33/2013
Date
05/02/2013
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية رد الدفع بعدم اختصاص المحاكم الجزائية للنظر بالدعوى المقامة ضد مفلس، هو في غير موقعه القانوني السليم، لانه في تاريخ تقديم الشكوى، تكون للمدعي الصفة للادعاء وان ادلاءات المدعى عليه حول مفاعيل الافلاس، لا تؤثر على دعوى الحق العام المحركة اصولا، وعلى مسارها امام قاضي التحقيق، اما دعوى الحق الشخصي واجراء اتهامي في ضوء حالة الافلاس، فهو امر خارج عن سير واجراءات الدعوى العامة امام قاضي التحقيق، وعن مضمون الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.