Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 33/2013
- Date
- 05/02/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية رد الدفع بعدم اختصاص المحاكم الجزائية للنظر بالدعوى المقامة ضد مفلس، هو في غير موقعه القانوني السليم، لانه في تاريخ تقديم الشكوى، تكون للمدعي الصفة للادعاء وان ادلاءات المدعى عليه حول مفاعيل الافلاس، لا تؤثر على دعوى الحق العام المحركة اصولا، وعلى مسارها امام قاضي التحقيق، اما دعوى الحق الشخصي واجراء اتهامي في ضوء حالة الافلاس، فهو امر خارج عن سير واجراءات الدعوى العامة امام قاضي التحقيق، وعن مضمون الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.