Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 33/2013
- Date
- 30/01/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
المستندان المتذرع بهما سندا لطلب اعادة المحاكمة هما صورتان عن حكم ابتدائي وقرار استئنافي، وهما لا يشكلان دليلا على البراءة، الامر الذي يفضي الى رد اعادة المحاكمة اساسا (المادة 328 اصول المحاكمات المدنية).
Cited