Court of Cassation, civil chamber 09/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 33/2004
- Date
- 09/03/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
لا يعتبر قضاء العجلة قد خالف المادة 577 اصول المحاكمات المدنية اذا قضى بازالة التعدي عن العقار بعدما تأكد من وضوح التعدي وانتفاء النزاع الجدي.
ان استناد الحكم المستعجل الى المستندات القانونية كمعاملة إظهار الحدود التي لم يبطلها امين السجل العقاري يجعل القرار المستعجل مرتكزا على اسس قانونية. كما ان حق تقدير جدية النزاع يدخل في صلب صلاحية محكمة الاستئناف ولا رقابة عليها من محكمة التمييز اذ انها اعطت المستندات مفاعيلها القانونية.
ان امتداد التعدي في الزمن لفترة طويلة لا ينزع عنه صفة التعدي وباستمرار وضوح التعدي تكون صلاحية تدخل قضاء العجلة متوافرة.
يرد السبب التمييزي ويبرم القرار.