Court of Cassation, civil chamber 05/05/2005
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 33/2005
- Date
- 05/05/2005
- President
- راشد طقوش
- Members
- حدثي، شربل
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي لمخالفته نص المادتين 56 و84 من القرار 3339 تاريخ 12/11/1930 والمتمثل بعدم جواز انشاء حق الارتفاق من مالك على ملكه لمصلحة ملكه المجاور. وقضت بصفتها محكمة استئناف بقبول دعوى الشفعة وانتقال ملكية العقار الى المميز مقابل تعويض قدّرته المحكمة بالثمن المذكور في العقد المسجل في السجل العقاري. وردت طلب سقوط حق الارتفاق عملا بنص المادة 90 من القرار 3339 تاريخ 12/11/1930. وان طلب ترقين حق المرور اصبح مبرما لعدم تمييز القرار الاستئنافي.