Read this page in English
النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل

المادة 84

المادة 84 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 84

يجوز لاصحاب العقارات ان ينشؤا على عقاراتهم او لمنفعة عقاراتهم ما يرتأونه من حقوق الارتفاق بشرط ان لا تترتب هذه الحقوق على شخص ما او لمنفعة شخص ما بل على الارض او لمنفعة الارض وان لا تكون مخالفة للنظام العام.

ان استعمال هذه الحقوق واتساعها يحددان في سند انشائها واذا لم يكن من سند فتحددها القواعد التالية.

المادة 84 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/84/