Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/10/2004

تمييز مدني حكم رقم : 33 /2004

Court
تمييز مدني
Number
33/2004
Date
07/10/2004
President
طانيوس الخوري
Members
شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، عويضه، الرياشي، لحود
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين شكلا لانتفاء صفة المحامي الوكيل الذي وقع الاستدعاء وفقا لنص المادة 746 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بعد شطب اسمه عن جدول نقابة المحامين. وردت الادعاء بصفته الشخصية لان القرار المطعون فيه صدر في معرض دعوى يمثل فيها المدعي كمحام وكيل.