Court of Cassation, civil chamber 07/10/2004
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 33/2004
- Date
- 07/10/2004
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، عويضه، الرياشي، لحود
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين شكلا لانتفاء صفة المحامي الوكيل الذي وقع الاستدعاء وفقا لنص المادة 746 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بعد شطب اسمه عن جدول نقابة المحامين. وردت الادعاء بصفته الشخصية لان القرار المطعون فيه صدر في معرض دعوى يمثل فيها المدعي كمحام وكيل.