Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/05/2002

تمييز مدني حكم رقم : 33 /2002

Court
تمييز مدني
Number
33/2002
Date
09/05/2002
President
مهيب معماري
Members
الشويري، اسكندر
Source
Lebanese University

كانت محكمة التمييز قد نقضت القرار الاستئنافي.

وفي هذا القرار قضت بصحة عقد بيع العقار موضوع الدعوى القائم عليه اوتيل انترناسيونال، ويرد الاستئناف باستثناء ما خص السبب الرابع المتعلق بمخالفة المادة 326 موجبات وعقود التي اعتبرت فيه محكمة الاستئناف ان لا مجال بتطبيق المادة المذكورة بعدما اتفق الفريقان المتعاقدان على القاء الوديعة الحاصلة لمصلحة البائع والمتمثلة بشيك مودع لدى فريد الاطرش وبتصديق الحكم الابتدائي مع تعديله لجهة الثمن المتوجب الذي احتسبته بالدولار بدلا من العملة اللبنانية.