Court of Cassation, civil chamber 29/10/2012
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 33/2012
- Date
- 29/10/2012
- President
- جان فهد
- Members
- منصور، عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، الحركة
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز الدعوى شكلا لعدم صدور قرار مبرم من محكمة التمييز بعد نقض القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والذي يحدد على اساسه تضرر المدعي ومصلحته في الادعاء.