Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/10/2012

تمييز مدني حكم رقم : 33 /2012

Court
تمييز مدني
Number
33/2012
Date
29/10/2012
President
جان فهد
Members
منصور، عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، الحركة
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز الدعوى شكلا لعدم صدور قرار مبرم من محكمة التمييز بعد نقض القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والذي يحدد على اساسه تضرر المدعي ومصلحته في الادعاء.