Court of Cassation, criminal chamber 03/07/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 33/2012
- Date
- 03/07/2012
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول لان ما قررته المحكمة الابتدائية جاء في موقعه القانوني السليم لناحية رد دفع المدعى به المرتبط باساس النزاع برابطة الوحدة، ولا يجوز البحث فيهما الا معا، وبالتالي لا مجال للتذرع باحكام البند 3 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.
كما ردت السبب التمييزي الثاني لان التذرع بالمادة المذكورة اعلاه في الفقرة الرابعة منها ينسحب فقط على الافعال التي لا تعتبر جرائم جزائية معاقب عليها، بينما ما ينسب من جرائم ضد المدعى عليه هي جرائم معاقب عليها في القوانين الجزائية يقتضي البحث فيها التطرق لاساس النزاع من طريق اجراء التحقيقات اللازمة بشأن الدعوى العامة.