Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/04/2013

تمييز مدني حكم رقم : 33 /2013

Court
تمييز مدني
Number
33/2013
Date
23/04/2013
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار المطعون فيه استنادا الى المادتين 733 و734 اصول المحاكمات المدنية، بتحديد تاريخ بدء عمل المميز ضده لدى الشركة المميزة بـ 1-9-1997. وحددت بدل مهلة الانذار بشهرين عملا بنص المادة 50 فقرة ج من قانون العمل مع فائدته القانونية ابتداء من تاريخ تقديم الدعوى بعد ان تم ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة واجري التحقيق لاثبات عقد العمل المحدد المدة باقرار المميز ضده وعلاقة التبعية، ولقاضي الاساس السلطة في تقدير الادلة.