Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/04/2014

تمييز مدني حكم رقم : 33 /2014

Court
تمييز مدني
Number
33/2014
Date
24/04/2014
President
وليد القاضي
Members
سعد، خليل
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز المدنية طلب التدخل في الشكل لتوافر شروط المادتين 40 و41 اصول المحاكمات المدنية باعتبار ان الدعوى تنظر في مرحلتها الاستئنافية، بالاضافة الى حلول طالب التدخل محل المتنازلين، لأن المتنازل له عن الحصص بموجب عقد يعتبر من فئة الخلف الخاص للمتنازل.

وفي الاساس قضت المحكمة بفسخ الحكم الابتدائي لجهة المطالبة بحقوق الشركاء، لأن القرار الاستئنافي كان قد قضى بمبالغ مالية تم الاستيلاء عليها لكل من الشركاء المدعين، كل بنسبة اسهمه في الشركة، وهي المبالغ المالية ذاتها موضوع الدعوى، فتكون شروط القضية المحكمة للقرار الجزائي قد تحققت، وترد الدعوى لهذه الجهة.

كما قضت المحكمة بفسخ الحكم الابتدائي لجهة تقريره حل الشركة لزوال الاسباب التي استدعت حدوده بانتهاء الخلافات بين الشركاء نتيجة الاجراءات القضائية والتنازلات عن الحصص.