Court of Cassation, civil chamber 26/02/2013
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 33/2013
- Date
- 26/02/2013
- President
- جان عيد
- Members
- صاري، نصر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية السببين التمييزيين المطعون فيهما اولا: لانتفاء المخالفة القانونية للمادة 579 اصول المحاكمات المدنية, بتوافر عنصر العجلة الملازم للتصدي والمكرس في المادة المذكورة مقرونا بوجود التعدي الواضح والاشغال غير المشروع, وثانيا: لعدم فقدان القرار للاساس القانوني باعتبار ان المميز عجز عن اثبات صجة ادلائه بان اشغال الشقة هو مقابل الانفاق على الوالدة التي نفت الامر ولم يدل بوجود اجارة قائمة الا في المرحلة التمييزية الامر الذي يستوجب ابرام القرار المطعون فيه.
Cited