Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/02/2013

تمييز مدني حكم رقم : 33 /2013

Court
تمييز مدني
Number
33/2013
Date
26/02/2013
President
جان عيد
Members
صاري، نصر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية السببين التمييزيين المطعون فيهما اولا: لانتفاء المخالفة القانونية للمادة 579 اصول المحاكمات المدنية, بتوافر عنصر العجلة الملازم للتصدي والمكرس في المادة المذكورة مقرونا بوجود التعدي الواضح والاشغال غير المشروع, وثانيا: لعدم فقدان القرار للاساس القانوني باعتبار ان المميز عجز عن اثبات صجة ادلائه بان اشغال الشقة هو مقابل الانفاق على الوالدة التي نفت الامر ولم يدل بوجود اجارة قائمة الا في المرحلة التمييزية الامر الذي يستوجب ابرام القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on