Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/07/2012

تمييز مدني حكم رقم : 33 /2012

Court
تمييز مدني
Number
33/2012
Date
03/07/2012
President
انطوان ضاهر
Members
سعد، قسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب النقض شكلا لتوافر شروط القضية المحكوم بها في الدعوى اذ اعتبرت من ناحية اولى ان القرار التمييزي النهائي الصادر عن المحكمة العليا بهيئتها السابقة في ما قضى به حكما مبرما غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية كونه حجة في ما فصل فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول اي دليل ينقض هذه الحجية في النزاع القائم بين الخصوم دون ان تتغير صفاتهم، وتناول الموضوع والسبب نفسهما استنادا لاحكام المادتين 303 و553 اصول المحاكمات المدنية الفقرة الثالثة منهما. كما ورأت من ناحية اخرى انه بنتيجة ابرام القرار الاستئنافي النهائي لم يعد هذا الاخير قابلا للطعن بالطرق العادية وغير العادية بما فيه الطعن الذي يعتبر احد الطرق غير العادية وفقا للمادة 630 اصول المحاكمات المدنية.