Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 330 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
330/2012
Date
13/11/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون به عملا بالمادة 302 و296 اصول المحاكمات الجزائية اذ اعتبرت بانه تضمن تشويها لافادة المدعية ولمضمون محضر ضبط المحاكمة.