Court of Cassation, criminal chamber 13/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 330 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 330/2012
- Date
- 13/11/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون به عملا بالمادة 302 و296 اصول المحاكمات الجزائية اذ اعتبرت بانه تضمن تشويها لافادة المدعية ولمضمون محضر ضبط المحاكمة.